Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
مُحَمَّدٍ (١)، ويَحْيَى بنِ سَعِيدٍ (٢)، أَنَّهُمْ قَالُوا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى.
ورُوِي أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى؟ فَقَالَ: قَدِ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللهِّ كَثِيرًا ابنَ أُمِّ مَكْتُوم (٣).
ورُوِي عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ تُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى؟ فَقَالَ: رُبَّ شَيءٍ تَجُوزُ فِيهِ (٤).
ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَيضًا أَنَّه قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (٥).
وَقَالَ أبو حَنِيفَةَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى عَلَى حَالٍ إِنْ عَرَفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوْ جَهِلَهُ أَوْ كَانَ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى ثُمَّ عَمِي فَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
[١٥٣٧٤]
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٩٦١] قال: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالا: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ؟.
انظر الذي قبله.
لم نهتد إليه، وقد تقدم برقم (٥٦٨) أن عليًّا ردَّ شهادة الأعمى.
وقال الجصاص في (أحكام القرآن) [١ /٦٠٤]: وَاخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى بِحَالٍ. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وقال الماوردي في (الحاوي الكبير) [١٧ / ٤١]: فَأَمَّا شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِيمَا يُدْرِكُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الْعُقُودِ وَالْإِقْرَارِ، فَمَرْدُودَةٌ عِنْدَنَا وَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنَّ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٣٥٢].
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٩٥٤] قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالا: شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ.
471