227Al-aṣlالأصلMuḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHRedaktoriشفيق شحاتهShtëpia botueseمطبعة جامعة القاهرةBotimiالأولىViti i botimit1373 AHVendi i botimitالقاهرةZhanreHanafi jurisprudence•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٢ - ولو كان عبد لرجل وذو رحم محرم من العبد عبد صغير لابن الرجل وهو صغير في عياله فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا٣ - ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما٤ - ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر٥ - ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه في الدين ويمسك الآخر٦ - ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر1 / 230KopjoNdajPyet IA-në