228Al-aṣlالأصلMuḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHRedaktoriشفيق شحاتهShtëpia botueseمطبعة جامعة القاهرةBotimiالأولىViti i botimit1373 AHVendi i botimitالقاهرةZhanreHanafi jurisprudence•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٧ - ولو كانا مملوكين كلاهما جميعا له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئا وكان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة ومحمدوقال أبو يوسف أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير أو بيع والده ولا أبطله في الأخوين٨ - ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولد له لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك٩ - ولا بأس بأن يكاتب أحدهما دون الآخروكذلك العتق١٠ - ولا بأس بأن يبيع أحدهما نسمة للعتق ويمسك الآخر1 / 231KopjoNdajPyet IA-në