226

Al-aṣl

الأصل

Redaktori

شفيق شحاته

Shtëpia botuese

مطبعة جامعة القاهرة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1373 AH

Vendi i botimit

القاهرة

١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١ - قال أبو حنيفة ﵀ ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغارا
وكذلك كل ذي رحم محرم منه
وكذلك الأخوان
قال وبلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك في الأخوين
والكافر في ذلك والمسلم عندنا سواء
وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا أو جواري قد حضن فلا بأس بأن يفرق بين هؤلاء

1 / 229