734

وجه قولنا: ما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: ((أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت))(1).

دل على أن الولادة في ملك سيدها وعلى أن المعتبر الولادة دون

العلوق؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون العلوق في ملكه أو في ملك غيره.

[جواز بيع المدبر]

1713- خبر: وعن جابر قال كان في المدينة رجل أعتق غلاما له قبطيا عن دبر منه ثم أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكر له الحاجة فأمره أن يبيعه فباعه بثمانمائة درهم من نعيم بن النحام.

1714- خبر: وعن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر(2) منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبيع(3).

دل هذان الخبران على أن بيع المدبر يجوز من الضرورة، وإذا لم تكن ضرورة لم يجز بيعه.

Bogga 839