Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
وقال الناصر (عليه السلام) والشافعي: يجوز بيعه على كل حال. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه بحال. وقال مالك: لا يباع إلا في الدين.
وجه قولنا: ما تقدم، وما روي.
1715- خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له: يعقوب عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((من يشتريه؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: ((إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه))(1) .
وفي بعض الأخبار: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) باعه، وقال: ((الله عنه أغنى، وأنت إلى ثمنه أحوج)) وفي بعض الأخبار: أنه باع مدبرا في الدين، وفي بعضها: فذكر الحاجة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
فإن قيل: فقد روي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((المدبر لا يباع ولا يشترى وهو من الثلث))(2)؟
Bogga 840