735

وقال الناصر (عليه السلام) والشافعي: يجوز بيعه على كل حال. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه بحال. وقال مالك: لا يباع إلا في الدين.

وجه قولنا: ما تقدم، وما روي.

1715- خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له: يعقوب عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((من يشتريه؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: ((إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه))(1) .

وفي بعض الأخبار: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) باعه، وقال: ((الله عنه أغنى، وأنت إلى ثمنه أحوج)) وفي بعض الأخبار: أنه باع مدبرا في الدين، وفي بعضها: فذكر الحاجة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

فإن قيل: فقد روي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((المدبر لا يباع ولا يشترى وهو من الثلث))(2)؟

Bogga 840