Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1712- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: بينما هو جالس عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ جاءه رجل من الأنصار. فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا عليكم(1) أن لا تفعلوا ذلك(2)، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة))(3).
دل(4) هذا الخبر على صحة ما قلنا لأنه لو كان بيع أم الولد جائزا بعد الاستيلاد لقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس الاستيلاد مما يمنع الثمن، فدل على تحريم بيعهن.
وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أعتقها ولدها وإن كان سقطا))، يدل على أنها إذا أسقطت مضغة أو شبهها مما تبين فيه أثر الخلقة أنها صارت أم ولد لسيدها إذا كانت الولادة منه في ملكه، وإن كان العلوق منه في غير ملكه ثم ملكها قبل الولادة تكون له أم ولد، ولو ملكها بعد الولادة لم تكن له أم ولد. وبه قال الشافعي.
وقال أبو العباس الحسني رحمه الله: إن اشتراها بعد ما ولدت منه تكون أم ولده، وبه قال أبو حنيفة.
Bogga 838