قلت: هذا النهي كله إذا احتجم في حال الصحة. وأما في وقت المرض وعند الضرورة، فعندها سواء كان سبع عشرة أو عشرين.
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم في أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.
وروى البخاري أن أبا موسى احتجم ليلا، وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان.
وقالت الأطباء: ينبغي أن تكون الحجامة في نقصان القمر، والفصد في زيادته.
واعلم أن الفصد إذا وقع في غير مكانه أو لعدم حاجة إليه أضعف القوة، وأخرج الخلط الصالح، إلى غير ذلك من المضار.
وليجتنب الفصد والحجامة من حصل له هيضة، والناقه، والشيخ الفاني، والضعيف الكبد والمعدة، ومتزيل الوجه والأقدام، والحامل، والنفساء، والحائض.
وأفضل أوقات الفصد والحجامة الثانية والثالثة من النهار.
[فصل]:تدبير الفصول
وليتلق الربيع بالفصد، والاستفراغ، ومسكنات المواد وكثرة الجماع.
والصيف: بالأغذية الباردة القامعة للصفراء، وتقليل النكاح.
وليجتنب إخراج الدم، وليكثر الاستحمام.
وليحترز في الخريف، من برد الغدوات، وحر الظهائر.
Bogga 98