============================================================
التكة من غزلها يحنث عند أبي يوسف وعند محمد لا يجنث لأن التكة تقوم بنفسها فلا تكون تابعة للسراويل: ما ذكر في الجامع الكبير لو حلف أن لا يأكل اليوم سوى رغيف واحد فاصطبغ بزيت أو بخل لا يحنث بالاجماع ولو أكله مع اللحم أو مع الجوز حنث عند محمد لأن كل واحد منها يقوم بنفسه فلا يصير تابعا لغيره وعند أبي يوسف لا يحنث: ان إقامة الجمعة بمنى تجوز عندهما وعند محمد لا تجوز لأن منى تقوم بنفسها فلا تصير تابعة لكة.
اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء عندهما لا يقع شيء وعند محمد تقع واحدة لأنها تقوم بنفسها فاعتبر حكمها بنفسها وكذلك لو قال لها أنت طالق ثلاثا أو لا شيء فهو على هذا الخلاف: ان الرجل إذا حلف أن لا ينام على هذا الفراش فبسط فوقه فراش آخر ثم نام عليه حنث عند أبي يوسف وعند محمد لا يحنث لأن الأعلى يقوم بنفسه فلا يصير تابعا للاسفل فلا يكون ناثما على الفراش المحلوف عليه فلا يحنث.
اذا باع رجلان من رجلان شيئأ ثم مات أحد البائعين والأخر وارثه، ثم أن المشتري وجد به عيبا فأراد أن يرده على الحي فأنكر الحي أن يكون به عيبا فأراد إستحلافه حلف يمينا
Bogga 71