============================================================
واحدة على البتات ويكفيه ذلك عند أبي يوسف وعند محمد يحلف في النصف الذي باعه على البتات وفي النصف الآخر على العلم لأنهما قائمان بأنفسهما وحكمهما مختلف فاعتبر كل واحد منهما على حدة.
اذا اجنبت المرأة ثم حاضت وطهرت واغتسلت عند أبي يوسف يكون الغسل من الأول وعند محمد يكون منهما جميعا لأن كل واحد منهما يقوم بنفسه فاعتبر كل واحد منهما بحاله وفائدة هذه المسألة تظهر في اليمين لو حلفت أن لا تغتسل من هذه الجنابة ثم حاضت واغتسلت بعد الطهر عند أبي يوسف تحنث وعند محمد لا تحنث: ان أحد الأسيرين إذا قتل صاحبه في دار الحرب لاشيء عليه عند أبي حنيفة وأبييوسف إلا الكفارة، لأنه تبع لهم فصار كواحد من أهل دار الحرب، وعند محمد يجب عليه الدية لأن له حكما بنفسه فاعتبر حكمه على حدة.
ما ذكر في غير المبسوط لو وجد قتيل في محلة فقال أهل الحلة قتله فلان فعند أبي يوسف يحلفون بالله ما قتلوه ولا يزيدون على هذا ويدخل يمين العلم في يمين البتات. وعند حمد يحلفون بالله ما قتلوه وما علمنا له قاتلا سوى فلان، ولا يدخل إحدى اليمينين في الأخرى.
Bogga 72