============================================================
الجهين تزيد على قدر درهم في أحد الوجهين وفي أحدهما لا تزيد عند أبي يوسف لا تجوز الصلاة عليها وعند محمد تجوز لأن كل واحد من الوجهين له حكم بنفسه فلا يصير تبعا لغيره.
ان الخف إذا أصابته نجاسة متجسدة فجفت ثم حكها بالأرض طهرت عندهما، وعند محمد لا تطهر ولا تصير البلة تابعة للجسومة لأنها لو انفردت لا يجوز المسح بالأرض فكذلك اذا كانت مع غيرها.
اذا قرا آية سجدة في ركعتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند اي يوسف إلا سجدة واحدة وعند محمد يلزمه لكل مرة سجدة لان السجدة من موجب التلاوة والتلاوة في إحدى الركعتين لا تقوم مقام الأخرى.
اذا أطعم في كفارة ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا واحدا في يوم واحد عندهما يجزيه على إحداهما وعند محمد لا يجزيه عن الكفارتين جميعا لان كل كفارة من الكفارتين تقوم بنفسها فتستقل بذاتها فلا تصير تابعة لغيرها كما لو كانت من جنسين مختلفين وكذلك في كفارة يمينين لو أعطم عشرة مساكين كل مسكين صاعا في يوم واحد فهو على هذا الإختلاف: اذا حلف لا يلبسن ثوبا من غزل فلانة فلبس سراويل فيها
Bogga 70