============================================================
يقضي بها القاضي وهو كونه مسلما أو كونه حرا وهذه من الأحكام التي يحتاج القاضي إلى القضاء بها فلا بد من العدد ومحمد تابعهما في هذه المسألة وقال الإمام القرشي أبو عبد الله الشافعي العدد شرط في هذه الحادثة.
أصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير أن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أو في طبخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس والرب وعلى هذا مسائل منها: قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأخير إن نقيع الزبيب ونبيذ التمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربهما للتداوي ولاستمراء الطعام وعند محمد والشافعي لا يحل شربه إذا اشتد للتداوي واستمراء الطعام. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الاخير إن عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي ثلثه أو ذهب ثلثه ثم صب عليه الماء ثم أغلى بالنار أو لم يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لان الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم البيب والتمر وهذا يسمى أبو يوسف وعند محمد والشافعي لا يحل شربه. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الأخير في قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رش عليها الماء بعد استخراج عصيرها بالماء وطبخ بالنار ثم تركه حتى اشتد وغلى فان القليل غير المسكر حلال وعند محمد حرام كله .
Bogga 62