============================================================
القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين آبي يوسف رحمهم الله تعالى أصل عند أبي يوسف أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضنه وعند أبي حنيفة يجوز آن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح ومحمد في أكثر هذه المسائل التي في هذا الأصل مع أبي حنيفة رضي الله عنه وعلى هذا مسائل منها: اذا أودع الرجل صبيا محجورا عليه مالا فاستهلكه الصبي فعند أبي حنيفة ومحمد لا ضمان عليه لأنه قد صح تسليطه على الاتلاف وإن لم يصح به عقد الوديعة وعند أبي يوسف يضمن أن التسليط لو صح يصح من ضمن عقد الوديعة والعقد لا يصح فلا يصح ما في ضمنه وكذلك الجواب لو باع من الصبي الحجور عليه مالا وسلمه إليه اواستهلكه الصبي لا ضمان عليه عندهما وعند أبي يوسف يضمن. وكذلك هذا الإختلاف فيا لو أقرض صبيا محجورا عليه ألف درهم فاستهلكها عنده يضمن وعندهما لا يضمن: لو تزوج امرأة في السر على ألف درهم وفي العلانية على الي درهم فالمهر مهر السر عند أبي يوسف على كل حال لأن سمية العلانية لو صحت لصحت في ضمن العقد الثاني والعقد الثاني لم يصح فلا يصح ما في ضمنه . وعندهما المهر
Bogga 63