============================================================
الحي وعند محمد يتحالفان فيهما ورد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا: الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن كل أخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير خبره ولا يتوصل إلى القضاء إلا به فالعدالة من شرطه وليس العدد من شرطه كاخبار الآحاد في الأحكام فإن القاضي إذا قضى بها على رجل بعينه في حادثة بعينها كان قضاؤه عليه ببينة أو باقرار أو بنكول ولم يكن قضاؤه عليه بذلك الخبر وان كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة الا بهذا الخبر. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن تزكية الواحد العدل مقبولة لأن القاضي لا يقضي بتزكيته وانما يقضي بقول الشهود وعند محمد لا بد أن يكون له إثنان . وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن ترجمة الواحد العدل مقبولة لان القاضي لا يقضي بترجمته وإنما يقضي بقول الشهود وعند حمد لا بد أن يكون إثنين. وعلى هذا قال أبو حنيفة إن المذكي ورسول القاضي يجوز أن يكون واحدا وعند محمد لا بد ان يكون إثنين. وعلى هذا إن شهادة القابلة على الولادة وحدها جائزة إذا كانت عدلة لأنه يحكم بثبوت النسب بالفراش لا بشهادتها. والفراش ثابت قبل شهادتها ولكن من حيث أنا علم الولادة بقولها جعلنا العدالة من صفتها ومن حيث أنه لا يتعلق الحكم بشهادتها لم يشترط العدد وليس كالشهادة في حق الاحصان لان تلك الشهادة على أحكام تتعين في الشهود عليه
Bogga 61