Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
.............................................................................
= على ذكره/١٣ وفي ((المهذب)) اقتصر كذلك على بيان حكم ذات الرحم المحرم وأطلق فيه قولين دون اختيار لأيٍّ منهما. كما ذكر في انتقاض الوضوء بلمس الصغيرة قولين ولم يصحح أياً منهما ٣١/١
قال ((النووي)) في ((المجموع)): بشأن المحرّمة بنسب: اتفق أصحابنا على أن عدم الانتقاض هو الصحيح في جميع الطرق. وأما المحرّمة برضاع أو مصاهرة ففيها طريقان: المذهب أنها على قولين أصحهما عدم الانتقاض وبهذا قطع ((البغوي)) و((الرافعي)) وآخرون، وهو الصحيح. أما بالنسبة للصغيرة فقال: اتفقوا على أن الصحيح عدم الانتقاض ٢٩/٢.
وقال في ((التحقيق)) في بيان نواقض الوضوء: التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين. ورقة / ٢٥، فدل على استثناء المحرّمة. وقال: والصحيح أنه لا ينتقض بلمس صغيرة لا تُشتهى. ورقة ٢٥.
وفي ((الروضة)) أن الأظهر عدم انتقاض الوضوء بلمس محرم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. وأن الأصح عدم انتقاضه بلمس الصغيرة ٧٤/١. وفي ((المنهاج)) أن الأظهر عدم الانتقاض بلمس المحرم، وهو بعمومه يتناول كل محرّم، وهذا ما قرره شارح المنهاج الرملي إذ قال: والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، على التأبيد، بسبب مباح لحرمتها. نهاية المحتاج ١١٨/١
وقطع في ((المنهاج)) بعدم انتقاض الوضوء بلمس الصغيرة - نهاية المحتاج ١١٨/١. قال ((إمام الحرمين)) في ((نهاية المطلب)): من قال لا ينتقض الوضوء بلمس إحدی محارمه وهو الأصح عندي احتج بأن اسم النساء وإن كان يتناول المحارم، فإن ذكر الملامسة يشعر بلمس من تقصد باللمس وتعيّنت محلاً للمس الرجال واستمتاعهم. نهاية المطلب - مخطوط بدار الكتب المصرية - رقم ٣٧٨ فقه شافعي جـ١ ورقة ٥.
دليل عدم الانتقاض بلمس المحرّم أنها ليست محلاً للشهوة. وهو ما يعلل به عدم الانتقاض بالمس الصغيرة. نهاية المحتاج ١١٨/١.
وقال ((ابن الرفعة)) في ((كفاية التنبيه)): قال ((الماوردي)) وغيره نص ((الشافعي)) في القديم والجديد، وصححه، وكذا ((الإمام)). مخطوط. جـ١، نواقض الوضوء.
82