81

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٦ - وَلاَ بِخَارِجٍ مِنْ مُنْفَتَحٍ تَحْتَ المَعِدَة مَعَ انفتاحِ الأصليِّ، أَوْ فَوقَها مَعَ انْسِدَادِهِ.

١٧ - وَلاَ بِلَمْسِ المُحَرَّمِ بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَ الصَّغِيرَةِ.

= وتبعه ((النووي)) وردّه في ((الكفاية)) بالاتفّاق في الحيض، وأوّل كلام من منع بقصد الاندراج في الغسل. وتأيّد ما قاله بنقل ((ابن المنذر)) على أنه ناقض ورقة / ٤ .

(١٦) (ع) جزم في ((التنبيه)) بانتقاض الوضوء بالخارج من منفتح تحت المعدة مع انسداد المعتاد، وذكر أن في المنفتح فوق المعدة قولين ولم يرجح /١٣. في ((المهذب)) ذكر في حالة الإِنفتاح فوق المعدة قولين ولم يرجّح، وفي حالة الإِنفتاح دون المعدة وجهين ولم يرجح ٣٠/١. والمقصود بالمعدة عند الفقهاء السرّة.

في الصورة الأولى من المسألة قال في ((المجموع)): الأصح لا ينتقض باتفاق الأصحاب، وبه قطع ((الجرجاني)) في ((التحرير)) وفي الصورة الثانية منها قال: الصحیح لا ينتقض علی الصحیح المشهور عند الجمهور، وممن صححه القاضي ((أبو حامد)) و((الجرجاني)) و((الرافعي))، واختاره ((المزني)) ٨/٢. وفي ((الروضة)): الأظهر عدم الانتقاض في الصورتين ٧٣/١، وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج»، وعلله الرملي: بأن ما فوقها بالقيء أشبه، وما تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي. نهاية المحتاج ١١٨/١.

وقال في ((التحقيق)): ولو انسدّ مخرجه، وانفتح تحت سرّة فخرج معتاد نقض على الصواب، وكذا نادر في الأظهر، أو فوقه وهو منسدّ أو تحتها، وهو منفتح فلا في الأظهر. ورقة ٢٤. وقال ((المزني)): لا ينتقض الوضوء بالخارج من فتحة فوق المعدة مع انسداد المخرج المعتاد. بحر المذهب ١٠٤/١، مغني المحتاج ٣٣/١، حاشية قليوبي ٣٠/١، أسنى المطالب ٥٤/١.

(١٧) ذكر في ((التنبيه) أن في انتقاض الوضوء بلمس ذات الرحم المحرم قولین، فاقتصر على التحريم بالنسب، ولم يرجح فيه قولاً، وأما لمس الصغيرة فلم يأت =

81