Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Correction of Al-Tanbih
Nawaawi d. 676 AHتصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
٦ - وَتَحريمُ اتَّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَب وَالفِضَّةِ.
= زال تغيّره بترابٍ وجص ونحوها فلا يطهر. ورقة ٧.
والقول بعدم الطهارة هو قول جمهور الشافعية، وإن قال ((المزني)) بطهارته بإلقاء التراب فيه. مغني المحتاج ٢٢/١، أسنى المطالب ١٥/١.
(٦) (ل) الإتخاذ هو الاقتناء من غير استعمال للزينة ونحوها. مغني المحتاج ٢٩/١.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) وجهين في جواز الاتخاذ ولم يختر أياً منهما. / ١١، وصحح في ((المهذب)) عدم الجواز ١٩/١.
ولم یرجح «النووي» في «المجموع)) قولاً أو وجهاً بل حکی اتفاق أصحاب المذهب الشافعي على أن الصحيح تحريم الاتخاذ، وقطع بعضهم به، المجموع ٠٣١٣/١
وفي ((الروضة)): يحرم اتخاذ الإِناء من غير استعمال على الأصح ٤٤/١. وكذا صححه في ((المنهاج)) بشرح مغني المحتاج ٢٩/١ .
دليل القول المختار: أن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم، يحرم اتخاذه كآلة الملاهي. مغني المحتاج ٢٩/١.
وقال ((النووي)) في ((التحقيق)): إلا ذهباً وفضة فيحرم استعماله في الجديد على الرجل والمرأة، وكذا اتخاذه. ورقة ١٢ .
ونقل مصنف ((الواضح النبيه)) قول ((النووي)): واتفقوا على أن الصحيح تحريم الإِتخاذ، وقطع به بعضهم. مخطوط - جـ١ - باب الآنية.
وقال ((الجيلي)) في ((الموضح النبيه): إن قلنا يحرم استعمال الذهب والفضة لنفاستهما، فلا يجوز الإِتخاذ، لأنه يخرج عما خلق له وهو النقدية، وهو الأصح - مخطوط - جـ١ - باب الآنية.=
71