Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Correction of Al-Tanbih
Nawaawi d. 676 / 1277تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
٧-وجواز الاجتهاد للاعمي.
= وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه بأن تحريم الإِتخاذ هو الأصح، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٢٢٨ فقه شافعي - جـ١ - باب الآنية.
وممن صحح تحريم الإِتخاذ ابن الملقن في شرحه على التنبيه مخطوط، بدار الكتب المصرية - رقم ٤٤٧ - جـ١ - باب الآنية.
(٧) صورة المسألة: فيما إذا اشتبه على الأعمى ماءآن طاهر ونجس هل يجتهد؟ ذكر في التنبيه قولين ولم يصحح أياً منهما/١١. وقطع في المهذب - في باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه - بأنه يتحرى فيهما، فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به. ١٦/١.
ما اختاره النووي في التصحيح، قال في المجموع إنه الصحيح عند الأصحاب، وقطع به جماعات منهم الفوراني والماوردي والمحاملي والغزالي. ٢٥١/١ وقال في الروضة: يجتهد على الأظهر ٣٦/١ وبمثله قال في المنهاج بشرح الجلال المحلي على المنهاج ٢٥/١.
دليل ما اختاره من أن الأعمى يجتهد، ويتطهر بما ظن طهارته أنه يدرك الإمارة باللمس أو الشم أو الذوق أو الاستماع كاضطراب الإِناء. مغني المحتاج ٢٦/١.
وقال النووي في التحقيق: ويجتهد الأعمى في الأظهر، فإن تحيّر قلّد في الأصح. ورقة ٩.
72