70

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٥ - وَالأَصْحُّ أَنَّهُ لَا يَظْهُرُ مَازَالَ تَغَيِّرُهُ بِتُرابٍ.

= (ع) أطلق في ((التنبيه)) القول بطهارة الماء إذا بلغ قلتين ولم يتغير/ ١١ وجزم في ((المهذب)) أيضاً بطهارته ١٣/١ وقد أقرّ ((النووي)) ((الشيخ أبا إسحاق)) على ما ذهب إليه في ((شرح المهذب)) وقال: مذهبنا أنه إن كان قلتين لم ينجس ١٦٢/١.

وصحّح في ((الروضة)): أنه إن اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات وكان المائع قدراً لو خالف الماء في طعم أو لون أو ريح لتغيّر التغيّر المؤثر، يسلب الطهورية. وإلا فلا. الروضة ١٢/١.

وجزم في ((المنهاج)) بنجاسته إن تغيّر. المنهاج ومغني المحتاج ٢١/١. وذهب ((الرافعي)) في ((الشرح الكبير)) إلى أنه لا يمكن العمل بظاهر القول بأن الكثير لا ينجس لأجل الموافق ولا بد من التأويل. ((توشيح التصحيح)) ورقة ٣أ. وقد أشار ((الشربيني)) إلى هذا التأويل والذي يقصد به التغير التقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة فوافقته في الصفات كبول انقطعت رائحته، ولو فرض مخالفاً له في أغلظ الصفات كلون الحبر، وطعم الخلّ، وريح المسك لغيّره فإنه يحكم بنجاسته. مغني المحتاج ٢٢/١.

قال في ((التحقیق)): فإن كان قلتین استعمله إذا وقع فيه ذائب مستهلك بحيث لو قدر مخالفاً في أشدها لم يغيره استعمل. ورقة ٨.

(٥) (ع) رجح في ((التنبيه)) القول بأنه إذا زال التغيّر بتراب فإنه يطهر. / ١١. وصححه كذلك في ((المهذب)) وذكر أنه قول ((الشافعي)) في حرملة١٤/١. وما صححه ((النووي)) هنا، قال هو الأصح المختار في ((المجموع))، وذكر أنه الذي صححه الأكثرون منهم ((المحاملي)) و((الفوراني)) و((البغوي)) ((وصاحب العدة)) و((الرافعي)). وقطع به ((الشيخ نصر)) وآخرون المجموع ١٨٥/١. وقال في ((الروضة)): إنه الأظهر ٢١/١. وكذا الأمر في ((المنهاج)). انظر: ((نهاية المحتاج بشرح المنهاج)) ٧٧/١.

ودليل ما اختاره من عدم طهارة ما زال تغيّره بتراب القياس على ما لوزال التغيّر بطرح كافور، أو مسك فيه فزالت رائحة النجاسة. المهذب ١٤/١.

وقال في ((التحقيق)): لا تنجس قلتا ماءٍ بملاقاة نجس، فإن غيّره فنجس، فإن=

70