63

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

٧٥ - وأما الإباحة: فهي مجرد الإذن، يقال لمن أذن للإنسان في دخول داره أو بستانه أو أكل طعامه أباحه ذلك. وأما المباح: فهو كل فعل مأذون فيه، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا يلزمنا أفعال الصبي والمجنون فإنها لا شك لا يثابون على فعلها ولا يعاقبون على تركها. لكن احترزنا من هذا بأن قلنا كل فعل مأذون فيه. ٧٦ - وأما المستحب: فهو الذي للإنسان فعله. وأما القبيح: فهو ما ليس للإنسان فعله. فعلى هذا يكون المباح مستحبًا. وقيل: (المستحب ما) مدح الإنسان على فعله. والقبيح: ما ذم على فعله. وعلى هذا لا يدخل المباح في المستحب. ٧٧ - وأما الجائز: فهو: ما وافق الشرع، يقال صلاة جائزة، وصوم جائز، وما أشبه هذا، وهذا يختص بالأفعال، ويستعمل في العقود الجائزة، كعقود المضاربات والشركات والوكالات وغير ذلك.

1 / 67