62

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

قال الله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ أي شريعة الله، وقال النبي ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ" يعني فاتبعوها. ٧٤ - وأما الأمر فهو: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وإن شئت قلت هو: استدعاء الفعل بالقول من (الأعلى). وإنما قلنا بالقول لأنه قد يكون استدعاء الفعل بفعل مثل الإشارة ولكن لا يكون ذلك أمرًا. وإنما قلنا على وجه الاستعلاء (لأنه قد يحصل استدعاء فعل من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى، لكن لا يسمى ذلك أمرًا) وإنما يسمى سؤالًا. وأما النهي: فهو استدعاء الترك بالقول. وقيل: هو استدعاء المنع بالقول. وإنما قلنا بالقول لأنه يحصل الترك والمنع بالفعل مثل أن يقيد عبده ويمنعه عما يريد، لكن لا يسمى ذلك نهيًا.

1 / 66