198

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

واختاره العلامة في المختلف (1) والشهيد وأبو العباس، ومن شرط وجوبها انبساط يد الامام، فلو كان حاضرا ويده مقبوضة كحال أئمتنا (عليهم السلام) في زمان العباسية فإنها لا يجب.

مسألة- 382- قال الشيخ: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة،

وان كان فرضها ساقطا عنه، لكن إذا تكلفا جاز أن يكون اماما فيها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يصح.

وبالأول قال صاحب الشرائع (2) والعلامة والشهيد، وبالثاني قال الشيخ في النهاية (3)، واختاره أبو العباس في موجزه، وهو أحوط.

مسألة- 383- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا.

وقال الشافعي:

يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 384- قال الشيخ: الصبي الذي لا يبلغ لم ينعقد به صلاة الجمعة،

وان صحت صلاته تطوعا.

وللشافعي قولان، قال في الإملاء: يجوز، وفي الأم لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 385- قال الشيخ: لا يجمع في مصر واحد

وان عظم وكثرت (4) مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان، وبه قال الشافعي ومالك، وهو الظاهر

Bogga 215