Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
من قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: ان كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك، وان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك، وان لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد على انفراده.
وقال محمد بن الحسن: القياس أنه لا يقام فيه الا جمعة واحدة، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا، وعنه رواية أخرى أنه إذا أقيمت في ثلاث مواضع جاز استحسانا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لانه لا خلاف في صحتها إذا أقيمت في مكان واحد.
مسألة- 386- قال الشيخ: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة
إذا جلس الامام على المنبر بعد الاذن، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال وبه قال الشافعي.
وقال ميمون بن مهران: إذا جلس الامام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان نودي في المدينة حرم البيع.
وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع، جلس الامام على المنبر أو لم يجلس.
والمعتمد أن التحريم حال الأذان المشروع عند صعود الخطيب المنبر.
وقال أبو العباس في موجزه: ويحرم العقود عند الزوال، وهو كما قال مالك وأحمد.
مسألة- 387- قال الشيخ: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه،
وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يصح بيعه، وهو المعتمد عند أكثر متأخري أصحابنا، لأن النهي انما يدل على الفساد في العبادات، لافتقارها إلى القربة أما
Bogga 216