Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال أبو حنيفة: يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن.
والمعتمد قول الشيخ:
مسألة- 380- قال الشيخ: يكره الكلام للخطيب والسامع،
وليس بمحظور ولا مفسد للصلاة.
وللشافعي فيه قولان أحدهما التحريم على الخطيب والسامع معا، قاله في القديم والإملاء، واليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وحكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها. وقال محمد: لا يعيد قال أصحابه: المذهب ما قاله محمد.
والقول الثاني قال في الأم: الإنصات مستحب غير واجب، وبه قال النخعي والثوري.
والمعتمد كراهة الكلام للخطيب وتحريمه على السامع، وهو اختيار الشهيد وجزم به صاحب الموجز.
مسألة- 381- قال الشيخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام
، أو من يأمره بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم يصح، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة.
وقال محمد: ومتى مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لانه موضع ضرورة، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة.
وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام ولا من أمر الامام، ومتى اجتمع جماعة وأقاموها بغير اذنه جاز، وبه مالك وأحمد.
والمعتمد وجوبها بحضوره أو نائبه، واستحبابها حال الغيبة مع باقي الشرائط وإيقاعها بنية الوجوب ويجزئ عن الظهر، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)،
Bogga 214