Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والحكم أن تدركه راكعا في الثانية فيركع معه، وان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل.
وقال طاوس ومجاهد: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين والركعتين.
وقال أبو حنيفة: يدركها بإدراك اليسير منها، حتى لو أدركه في سجود السهو بعد التسليم كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 377- قال الشيخ: إذا أدرك مع الإمام ركعة
فصلاها معه، ثم يسلم الامام وقام وصلى ركعة أخرى، ثم ترك سجدة ولم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو وتمت جمعته.
وقال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة ويكملها الظهر أربعا.
والمعتمد قول الشيخ، لانه تدارك الجمعة بإدراك الإمام راكعا، ومن فاتته سجدة ليس عليه استئناف الصلاة.
واعلم أن المسبوق بركعة لا يجوز له الدخول في الجمعة في الثانية إلا مع بقاء وقت الجمعة، فلو لم يدرك الامام من الوقت إلا ركعة وصلى الثانية في غير وقت الجمعة لم يجز لمن أدركه فيها الدخول معه فاعلم ذلك.
مسألة- 378- قال الشيخ: إذا جلس الامام على المنبر
، لا يلزمه أن يسلم على الناس، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس.
وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، ويجب الرد عليه.
مسألة- 379- قال الشيخ: ليس على الامام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته
وبه قال الشافعي.
Bogga 213