113

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

في الثانية من الأولتين، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.

وقال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فان نسيه كان عليه سجدتا السهو، وقال في سائر الصلوات قولا واحدا إذا تركت تاركة (1) يجوز، وإذا لم يترك كان على قولين، ذكر ذلك في الأم، وقال في الإملاء:

ان شاء قنت وان شاء ترك.

وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، وذكر الشافعي أن بمذهبه قال من الصحابة الخلفاء الأربعة وأنس بن مالك والحسن البصري، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلي قال: وهكذا القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: القنوت في الصبح بدعة مكروه وقال أبو حنيفة: لا يستحب القنوت إلا في الوتر لا غير طول السنة، وقال أحمد: ان قنت في الصبح لا بأس. وقال ابن أبي عقيل من أصحابنا: من تركه عمدا بطلت صلاته، وهو ظاهر ابن بابويه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالاخبار (2).

القول في القضاء:

مسألة- 137- قال الشيخ: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها،

فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاته الأول فالأول، قليلا كان الذي فاته أو كثيرا دخل في التكرار أو لم يدخل، فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا

Bogga 130