112

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

إنسانا بل لو كان جدارا استحب التسليمتان عن يمين شمال.

أما على القول بوجوب التسليم وهو المعتمد، فالمصلي يسلم تسليمتين الاولى منهما واجبة، وبها يخرج من الصلاة، سواء نوى الخروج أو لم ينو، ولو جعل الواجبة الثانية بطلت صلاته، لأنه أوقع الاولى بنية الاستحباب، ومن فعل الواجب بنية الاستحباب بطلت صلاته، فالتسليمة الاولى يجب أن يوقعها وهو لازم سمت القبلة، إماما كان أو مأموما أو منفردا.

فإذا سلم ثانية وهي التسليمة المندوبة أومى بها الامام والمأموم إلى يمينه بصفحة وجهه، والمنفرد يومى بمؤخر عينيه، فان كان عن يسار المأموم غيره ولو جدارا سلم ثالثة وأومى بها الى شماله بصفحة وجهه أيضا.

ويستحب للإمام والمنفرد أن يقصد بالأولى الخروج، وبالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة، ومن على ذلك الجانب من مسلمي الإنس والجن، والمأموم يقصد بالأولى وبالثانية الرد، وبالثالثة من على يساره من المأمومين، ولو لم يقصدوا شيئا لم يضر.

مسألة- 135- قال الشيخ: إذا سلم الامام

، استحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد بقعوده كان أفضل، وان لم يفعل جاز له الانصراف. وقال الشافعي: ويستحب له إذا سلم أن يثبت ويتحول من مكانه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

القول في القنوت:

مسألة- 136- قال الشيخ: القنوت مستحب في كل ركعتين

في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع، فان كانت الفريضة رباعية، كان فيها قنوت واحد

Bogga 129