114

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة. وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى، فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وهو ألا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة.

وان دخل أول الوقت في الحاضرة، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين، فلينقل نيته إلى الفائتة، ويصلي بعدها الحاضرة، وان ذكر أنه قد فاته صلاة في صغره وقد كبر قضاها، ولم يجب اعادة ما صلى بعد تلك الصلاة.

وقال الشافعي: إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها، سقط الترتيب فيها، قليلة كانت أو كثيرة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا.

قال: فان ذكرها قبل التلبس بغيرها، نظرت فان كان الوقت ضيقا يخاف فوت صلاة الوقت ان تشاغل بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت، لئلا يقضيهما معا وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب ويخرج عن الخلاف.

وقال الزهري والنخعي وربيعة: الترتيب واجب على كل حال، قليلا كان أو كثيرا، ضيقا كان الوقت أو واسعا، وبالجملة لا يتقدر له صلاة فريضة وعليه صلاة فائتة.

وقال مالك والليث بن سعيد: ينظر فان ذكر وهو في أخرى أتمها استحبابا وأتى بالفائتة، ثم قضى التي أتمها. وان ذكر قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بالحاضرة قالا: ما لم يدخل في التكرار، فان دخل في التكرار سقط الترتيب.

وقال أحمد: ان ذكرها وهو في أخرى، أتمها واجبا ثم أتى بالفائتة، ثم أعاد التي أتمها واجبا، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: وان ذكر قبل الدخول في أخرى، فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: ولو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره، فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها، وهو مذهب الزهري

Bogga 131