111

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الآيات (1) والروايات (2).

القول في التسليم:

مسألة- 133- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة

مسنون، وليس بركن ولا واجب، ومنهم من قال: هو واجب. وقال الشافعي:

لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين، وهو السلام لا غير، وهو ركن منها.

وقال أبو حنيفة الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه، وهو ما ينافيها من كلام أو ريح أو بول، لكن السنة أن يسلم، لأن النبي (عليه السلام) به كان يخرج وان طرقه في المكان ما ينافيها لا من فعله، مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما، بطلت صلاته، لأنه أمر ينافيها لا من جهته.

والمعتمد وجوب التسليم، وهو مذهب المرتضى.

مسألة- 134- قال الشيخ: الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة

والمأموم ان كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا، وان لم يكن على يساره إنسان سلم تسليمة واحدة.

والشافعي قال: إذا كان المسجد ضيقا واللفظ مرتفعا وكان الناس سكوتا فتسليمة واحدة، وان كثروا وكان المسجد واسعا فتسليمتان ذكره في القديم، وقال في الجديد:

الأفضل تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثوري وقال مالك: الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة. واعلم أن على القول باستحباب التسليم، كما هو مشهور عند الأصحاب فالمعتمد قول الشيخ، وهو أن الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة، والمأموم ان كان على يساره غيره سلم يمينا وشمالا، لكن لا يختص الذي على يساره بكونه

Bogga 128