299

نص على ذلك في (الأحكام)(1) فقال في باب الدخول في الصلاة: من افتتح الصلاة وكبر وجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب، وما تيسر معها من السورة.

وقال في (المنتخب)(2): من قرأ فاتحة الكتاب وحدها، بطلت صلاته، حتى يقرأ معها ثلاث آيات.

وقلنا: مرة واحدة؛ لأنه قال في (الأحكام)(3): من لم يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة بطلت صلاته، فإن قرأها في ركعة أو ركعتين كانت صلاته تامة.

والأصل فيه الحديث الذي استدل به في (الأحكام)، رواه محمد بن منصور، عن جبارة بن(4) المغلس، حدثنا مندل، عن أبي سفيان نصر بن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقرآن معها )).

وروي: (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وشيء معها )).

وفي بعض الأخبار: (( وسورة من القرآن )).

وعن أبي سعيد الخدري، قال: (( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر )).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رفاعة بن رافع للأعرابي : (( ثم اقرأ فاتحة الكتاب، وما تيسر )).

وليس لأحد أن يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هو(5) لنفي الكمال دون الإجزاء؛ لأن (( لا )) موضوع للنفي، والمنفي ما يتناوله لا، فيجب على هذا أن يكون ظاهر الخبر يوجب أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقرآنا معها، فلا صلاة مجزية ولا كاملة.

فإن قيل: الخبر لا ظاهر له؛ لأنا نعلم الصلاة حاصلة، وإن لم يقرأ فيها ما ذكرتم؟

قيل له: لسنا نسلم أن اسم الصلاة ينطلق على ما ذكرتم، إلا على وجه من المجاز، لأن اسم الصلاة لا يتناول إلا صلاة صحيحة، وإذا لم يقرأ فيها ما ذكرنا، فلا تسمى صلاة على الإطلاق، هذا الذي نختاره في جميع الاسماء الشرعية.

Bogga 299