Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
واختلف الناس في اللفظ به، وأجمعوا أن الصلاة تنعقد بقول القائل: الله أكبر، والظاهر من مذهب يحيى عليه السلام: أن الصلاة لا تنعقد بغيره؛ لأنه قال في (الأحكام)(1) في باب الإفتتاح حاكيا عن الله عز وجل: "ثم أمره أن يكبر، ويفتتح الصلاة بالتكبير، فقال سبحانه: {وكبره تكبيرا}[الإسراء:111]، وهو أن يقول المصلي: الله أكبر"، [فصرح بأن المراد بالأمر بالتكبير، هو: الله أكبر.
وحكى أبو العباس الحسني رضي الله عنه في (كتاب الصوم)، عن أحمد بن يحيى بن الحسين، أنه قال: إن قال: الله أجل، أو أعظم، أجزأه؛ لأنه من التكبير معنى.
ووجه قول يحيى بن الحسين عليه السلام: أن الذي يعقل من ظاهر التكبير هو قول القائل: الله أكبر](2)، ألا ترى أنه يفصل في الشرع، واللغة، والعرف بين التكبير والتهليل، وإن كان التهليل من جهة المعنى تكبيرا، وإذا ثبت ذلك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( تحريمها التكبير ))، اقتضى ظاهره الله أكبر، وعلى أنه هو المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل من بعده من الصحابة والتابعين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (( صلوا كما رأيتموني أصلي ))، على أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة تدل على الوجوب؛ لأنها بيان لمجمل واجب، وهو قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} [المزمل:20].
ووجه ما حاكاه أبو العباس الحسني رحمه الله، عن أحمد بن يحيى عليه السلام: هو أنه مقيس على قولنا: الله أكبر، بمعنى أنه تعظيم لله تعالى، وأن سائر ما ذكرنا هو إيجاب قولنا: الله أكبر، وليس فيه أن غيره لا ينوب منابه.
مسألة [ قرآءة الفاتحة وثلاث آيات مرة واحدة ]
قال: ومن فرضها قراءة فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها مرة واحدة.
Bogga 298