196

[10كتاب الصلاة]

كتاب الصلاة

باب القول في الأذان

الأذان واجب على الكفاية. وقد نص يحيى عليه السلام في (المنتخب)(1) على أنه (واجب).

وقلنا: إنه على الكفاية لما ثبت من مذهبه أنه لا يجب الأذان على كل إنسان؛ إذ قد نص على أن النساء ليس عليهن أذان(2)، وذكر أنه يجوز أن يؤذن للقوم غير من يقيم لهم إذا اضطروا، فجعل مؤذن القوم غير مقيمهم، فدل أنه لا يوجبه على كل مصل.

واستدل أصحابنا على وجوبه بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا} إلى قوله: {وإذا ناديتم إلى الصلاة...}الآية.

وروي أنهم كانوا إذا سمعوا الأذان قالوا: أذنوا لا أذنوا.

فدل ذلك على أن الأذان من الدين، فثبت بذلك وجوبه، ويدل على ذلك أيضا:

ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي(3)، حدثنا أبو أمية، حدثنا المعلى بن منصور، أخبرنا عبد السلام بن حرب، عن أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده ، أنه أري الأذان فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك عل ما ذكرناه بوجوب الأذان.

وأخبرنا أبو بكر، حدثنا الطحاوي، حدثنا مبشر بن الحسن، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة(4).

وروى ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن عم لي، فقال لي: (( إذا سافرتما، فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما )).

Bogga 196