Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
وهذا يخريج على قوله في (المنتخب)(1) في باب تحريم بيع أمهات الأولاد: أن الأمة تصير أم ولد "إذا أسقطت ما علم أنه شيء تضمنته الرحم من مضغة، أو شيء علم أنه لحمة"، فلما أجري ذلك مجرى السقط، وأثبت الأمة بذلك أم ولد يجب(2) أن تصير المرأة لذلك نفساء، ولا تصير بغيره من العلل نفساء.
والذي يدل على ذلك أنها إذا أسقطت ما ذكرنا يعلم أنه ولد، فإذا أسقطت ما لم يعلم عن شيء من خلقه، لم يمكن أنه شيء اشتمل عليه الرحم لولادة؛ إذ يجوز أن يكون دما، أو علة، فوجب أن تصير المرأة بإسقاط ما ذكرنا نفساء، (ولا تصير بغيره من العلل نفساء)(3).
مسألة [ في أن الحيض والنفاس في المعنى واحد ]
وحكم النفاس كحكم الحيض، تتجنب النفساء ما تتجنبه الحائض، ويستحب ويكره لها ما يستحب ويكره لها، وعليهما قضاء ما تركتا من الصيام دون الصلاة.
وقد دل على هذه الجملة في (الأحكام)(4) بقوله: "الحيض والنفاس في المعنى واحد"، وهذه الجملة مما لا أحفظ فيها خلافا بين العلماء.
Bogga 195