Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
فكل ذلك يقتضي الإيجاب، وأن قد أجمعوا على أن كل إنسان غير مخاطب به في نفسه على الانفراد، ثبت أن وجوبه على الكفاية كالجهاد، ودفن الميت وما أشبههما.
مسألة [ في وقت الأذان ]
قال: ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس قبل دخول وقتها. وقد نص على ذلك في (الأحكام)(1).
واستدل بما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد، عن الأشعث، عن الحسن، قال: أذن بلال بليل فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادي: أن العبد نام. فرجع فنادى أن العبد نام وهو يقول:
ليت بلالا ثكلته أمه ... وابتل من نضح دم جبينه
قال: وبلغنا أنه أمره أن يعيد الأذان.
وروى ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن جعفر بن الزبرقان، عن شداد مولى عياض بن عمرو بن عامر، عن بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا ))، ومد يده.. أي معترضا.
والنهي يدل على أن المنهي عنه لا يقع موقع الصحيح، فدل الخبر على أن الأذان قبل طلوع الفجر لا يقع موقع أذان الفجر.
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثا فهد، حدثنا محمد بن سعيد الأصفهاني، أخبرنا شريك، عن علي بن علي، عن إبراهيم، قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل، فقال: "أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان نائما لكان خيرا له، فإذا طلع الفجر أذن"(2).
فأخبر علقمة أن ذلك خلاف سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أنهم أجمعوا على خلافه.
فإن قيل: روي: (( أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )).
Bogga 197