Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إلا أن ترى الطهر قبل ذلك )) محمول على الطهر الشرعي؛ لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تحمل على ما يقتضيه الشرع، فإذا ثبت أن التي ترى النقاء دون العشر، لا تكون رأت الطهر، فيجب أن يكون حكمها حكم النفاس.
مسألة [ في المرأة إذا ولدت توأمين فنفاسها من مولد الأخير ]
ولو أن امرأة ولدت توأمين، كان النفاس من مولد الأخير منهما تخريجا.
وكان أبو العباس الحسني رضي الله عنه يخرج ذلك على مذهب يحيى عليه السلام؛ لأنه قال(1): لا يجتمع حبل وحيض، وقال في موضع آخر من (الأحكام): "الحيض والنفاس واحد في المعنى"(2).
واستدل على ذلك بما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا ابن أبي حاتم، حدثني الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: بينا أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخميلة؛ إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( أنفست ))؟ قلت: نعم، فدعاني إليه إلى الخميلة.
فإذا ثبت أن الحيض والنفاس في المعنى واحد، وثبت أن الحيض لا يجامع الحبل، ثبت أن النفاس لا يجامعه، وإذا ثبت ذلك وولدت المراة ولدا وبقي في الرحم آخر، فالمرأة حامل بعد، وإذا كانت حاملا، لم يكن ذلك منها نفاسا كما لا حيض، فوجب بهذا أن يكون النفاس من مولد المولود الأخير.
مسألة [ في المرأة إذا أسقطت ]
قال: وإن أسقطت ما بان بعض خلقه كالمضغة، ونحوها فهي نفساء، وإلا فلا.
Bogga 194