Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
يوضح ما قلناه أن المقادير التي هذه سبيلها لا تؤخذ إلا عن التوقيف، أوالإجماع، ولا توقيف فيما زاد على الأربعين، ولا إجماع فوجب سقوط القول به.
مسألة [ في حكم الدم إذا انقطع ثم عاد في الأربعين ]
قال: ولو أن امرأة نفست وطهرت، ثم عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس، فإذا كان الذي تخلل بين الدمين طهرا صحيحا، فالدم الثاني ليس بنفاس، وهو حيض، أو استحاضة، على ما تدل عليه العاقبة، فإن(1) لم يكن طهرا صحيحا، كان الأربعون نفاسا.
قد نص في (المنتخب)(2) على أن معاودة الدم في الأربعين لا تخرج الطهر من أن يكون طهرا صحيحا، ونص فيه(3) على أن الدم الثاني يكون حيضا.
وقلنا: إنه يجوز أن يكون استحاضة تخريجا؛ لأن مذهبه أن الدم في وقت الإمكان يجوز أن يكون حيضا، ويجوز أن يكون استحاضة.
والذي يدل على أن الدم المعاود بعد طهر صحيح لا يكون نفاسا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( تقعد النفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ))، فاستثنى رؤية الطهر من النفاس، فوجب أن لا يحكم لها بالنفاس بعد الطهر.
فإن قيل: إن الدم المعاود في مدة أكثر الحيض يكون حيضا، فكذلك الدم المعاود في مدة أكثر النفاس يجب أن يكون نفاسا؟
قيل له: إنما وجب في الدم المعاود في مدة أكثر الحيض أن يكون حيضا، لتعذر حصول الطهر الصحيح فيها، ألا ترى أن أكثر الحيض عشر عندنا وهو عندنا أقل الطهر، وإذا كان ذلك كذلك لم يجب أن يكون سبيل النفاس في هذا سبيل الحيض فأما إذا عاود الدم في الأربعين بعد طهر يكون دون العشر، فيجب أن يكون نفاسا؛ لأن ذلك ليس بطهر شرعي؛ إذ قد ثبت أن أقل الطهر عشر.
Bogga 193