Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
[9باب القول في النفاس]
باب القول في النفاس
أكثر النفاس أربعون يوما، وأقله لا حد له، فإن زاد الدم على الأربعين، فهو استحاضة. وقد نص يحيى عليه السلام في (الأحكام)(1) على أن ما زاد على الأربعين من الدم فهو استحاضة، وهو صريح بأن(2) أكثر النفاس أربعون يوما، ودل فيه على أن أقله لا حد له.
والذي يدل على ذلك:
ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا عباد بن يعقوب، عن المحاربي، عن سلام بن سليم، عن حميد الطويل، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( تقعد النفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك )).
وأخبرنا أبو العباس الحسني، أخبرنا عبد الرزاق بن محمد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عقبة السدوسي، أخبرنا يونس بن أرقم الكندي، حدثنا محمد بن عبد الله، عن زيد بن علي، عن مسة الأزدية، قالت: قلت لأم سلمة: هل كنتن سألتن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النفساء، كم تجلس في نفاسها؟ قالت: نعم سألناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( تجلس أربعين ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك )).
وأخبرنا أبو العباس الحسني، حدثنا ابن أبي حاتم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا شجاع بن الوليد السكوني، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف.
فقد دلت هذه الأخبار على أكثر ما تجلس النفساء، وعلى أن الأقل غير محدود؛ إذ في الخبرين المتقدمين: (( إلا أن ترى الطهر قبل ذلك )) فأشار إلى رؤية الطهر من غير اعتبار الدم المتقدم عليه.
Bogga 192