Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
51

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

• فروع القاعدة: (^١) الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثم بان ميتًا، فهل يصح البيع أم لا؟ قولان (^٢). الثانية: إذا طلق امرأةً يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق؟ روايتان. (^٣) الثالثة: لو رمى شيئًا يظنه حجرًا، فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل. وقيل: يحل، واختاره ابن قدامة. الرابعة: لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهارًا في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء. واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء (^٤). الخامسة: لو حلف على شيء يظنه، فبان بخلافه، فهل

(^١) ذكر المؤلف ﵀ (٥٦) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه يصح البيع. ينظر: الإنصاف ١١/ ٦٠، كشاف القناع ٣/ ١٥٧. (^٣) المذهب عند المتأخرين: أنها تطلق. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٧٣، شرح المنتهى ٣/ ١٤٥. (^٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٧.

1 / 55