Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
1 / 3
1 / 5
(^١) ينظر: إرشاد الفحول ١/ ٥٣.
1 / 7
(^١) ينظر: القواعد لابن اللحام ١/ ٣.
1 / 8
1 / 9
1 / 10
(^١) الاختيارات الفقهية ص ٦١. (^٢) ذكر المؤلف ﵀ (٦٨) مسألة تحت هذه القاعدة.
1 / 11
(^١) قال شيخ الإسلام مؤيدًا لأصله، معارضًا لقول الأصحاب في هذه المسألة: (يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء). ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٨، القواعد لابن اللحام ١/ ٢٣. (^٢) المذهب عند المتأخرين: لا بد من اليقين، وذكر ابن اللحام في القواعد بعض الصور التي قد تقبل فيها الشهادة بغير اليقين. ينظر: القواعد ١/ ٢٩، الإنصاف ٢٩/ ٢٦٠، الإقناع ٤/ ٤٣١، المنتهى ٥/ ٣٤٩.
1 / 12
(^١) نقل المرداوي وابن النجار الفتوحي الإجماع على ذلك. ينظر: التحبير شرح التحرير ٤/ ١٨٩٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٠٩.
1 / 13
(^١) من اختار تكليفهما: إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف: فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، وإن اختُلِف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف. ينظر: القواعد ١/ ٤٦. (^٢) قال المرداوي: (وهو الصواب، والاشتقاق يدل عليه، ولعله مراد الأول، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبًا، وضبطوه بالسن) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٩.
1 / 14
(^١) ذكر المؤلف ﵀ (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٢) المراد: إذا أراد ما يتوقف على الغسل؛ كقراءة القرآن والصلاة والطواف ومس المصحف. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٤٣. (^٣) على القول بوجوب الصلاة عليه: فالصحيح من المذهب عدم وجوب الجمعة عليه وإن قلنا بتكليفه بالصلاة، قال المجد: هو كالإجماع؛ للخبر. ينظر: القواعد ١/ ٥٠. (^٤) الصحيح من المذهب عند المتأخرين: أنه صحيح. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠١، والإقناع ١/ ٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.
1 / 15
(^١) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٧، الإنصاف ١/ ٤٢٤. (^٢) وهي المذهب عند المتأخرين: ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٨٨، الإقناع ١/ ١٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٨١. (^٣) ظاهر ما في الإقناع والمنتهى: عدم الإجزاء، قال في الإقناع: (وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها) ينظر: الإقناع ٢/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.
1 / 16
(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٣/ ٣٤٧، الإقناع ٣/ ٣٢. (^٢) إذا قلنا: بأنه يكون وليًّا، فمقدار سنِّه: عشر سنين، وعنه: اثنا عشرة سنة. ينظر: القواعد ١/ ٧٩.
1 / 17
(^١) يُحمل قول من قال: (ليس بمكلف حال نسيانه)، على أنه لا إثم عليه في تلك الحال، وأن الخِطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج. ويُحمل قول من قال: (هو مكلف)، على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، وتأخر الفعل إلى حال ذكره، وامتنع تأثيمه لعدم تركه قصدًا. ينظر: القواعد ١/ ٩٥. (^٢) ذكر المؤلف ﵀ (٢٤) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٣) المذهب عند المتأخرين: أنه ينقض. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٦، شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٧١.
1 / 18
(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٢٤، منتهى الإرادات ١/ ١٥٩. (^٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٠٩. (^٣) المذهب عند المتأخرين: تبطل. ينظر: الإنصاف ٤/ ١٨، منتهى الإرادات ١/ ٦٥.
1 / 19
(^١) المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل والذبيحة. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٦، ٢/ ١٤١، ٢٧/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٤، ٢/ ٣١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩. (^٢) المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٣٣٨، الإقناع ٤/ ٩٢، المنتهى ٢/ ١٩٢. (^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٠، وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي: التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما.
1 / 20
(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠، الإقناع ١/ ٧٣، المنتهى ١/ ٣٩.
1 / 21
(^١) المذهب عند المتأخرين: أن المجنون لا يبطل خياره، بل هو على خياره إذا أفاق من جنونه، فلا خيار لوليه، قال الفتوحي في شرح المنتهى: (على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٠، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٧. (^٢) نص المتأخرون من الأصحاب في مسألة النكاح: أنه يبطل حكم الإيجاب. ينظر: الإنصاف ٢٠/ ١٠٢، كشاف القناع ٥/ ٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٣.
1 / 22
(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يبطل الإحرام بالجنون. ينظر: الإنصاف ٨/ ١٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٩.
1 / 23
(^١) محل الخلاف في السكران عند جمهور أصحابنا: إذا كان آثمًا في سكره، فأما إن أكره على السكر، فحكمه حكم المجنون. ينظر: القواعد ١/ ١٣٠. (^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه مكلف. والرواية الثانية: غير مكلف، واختارها ابن قدامة وابن تيمية. ينظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٥، مجموع الفتاوى ١١/ ١١، ١٤/ ١١٥، ٣٣/ ١٠٣.
1 / 24