Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
50

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

القاعدةُ السادسةَ عشْرةَ إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسَّعة: تضيَّقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده؛ لأن الظن مناط التعبد. والضابط في ذلك: هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان) (^١). • فرع: إذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع، فلا كلام. وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه - بأن عاش - ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فهل يكون قضاء؟ قولان (^٢).

(^١) نقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من أخَّر الواجب الموسع مع ظن مانعٍ من موت أو غيره. ونقل بعضهم: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعًا. ينظر: القواعد ١/ ٢٨٦. (^٢) جمهور العلماء: أنه أداء؛ لبقاء الوقت، ولا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطؤه. ينظر: روضة الناظر ١/ ٣٢٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٧٢.

1 / 54