Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
ولا يلزمه فتح عينيه في الماء، ولا غمضهما،(104) فإن أحدث قبل أن يتمه، فقيل: يتمه ويتوضأ، وقيل: يستأنف. أبو سعيد: الأكثر على أن الأحداث لا تنقض الغسل؛ ومن فرغ منه فوجد بفخذه منيا،(105) فالمختار أنه يغسله، وقد تم غسله، وقيل: يعيده.
ومن غسل عضوا ثم شغل بأمر فلا يلزمه إلا الباقي، وإن نسي الإدخال بأذنيه حتى فرغ غسلهما، وتم أيضا.
أبو سعيد: ليس الغسل كالوضوء في الترتيب والمولاة عند الأكثر، ويصح ولو متفرقا عن عمد أو بعد جفوف أو نوم أو صلاة، أو شغل أو بلا عذر وبتأخير الأكثر أو فرجيه أو نجس سواهما، وقيل: يجب تقديم غسل الأذى وإلا أعيد إن تعمد، وقيل: مطلقا، وقيل: إن جف بتشاغل عنه، وقيل: إن نسي موضعا، وتوضأ وصلى أعاد الباقي، والصلاة لا الوضوء، وقيل: الكل، وقيل: الغسل أيضا؛ قال: والأصح ما عليه الأكثر وإنما يعيد غسل ما نسي أو ترك وإن كان متوضئا لم يلزمه إلا ما تركه إن لم يكن من أعضاء الوضوء، وإلا أعاده ولو تركه ناسيا له، وقيل: إن تعمده.
وإن تركه حتى دخل في الصلاة أعاده مطلقا، وقيل: لا، ولو فرغ منها إلا ما ترك والصلاة؛ واختير أنه لا يلزمه بنسيان إلا ما ترك مالم يدخل فيها، ثم الوضوء إلا إن خاف فواتها فيغسل ما ترك، ويصلي. ويعيد في العمد الوضوء ولو غير مجنب. وإن ترك بعض بدنه أو عضوا من وضوئه أو دونه فلا خلاف في إعادته إن تعمد ولزمته الكفارة؛ فإن كان أقل من الظفر أو الدينار أو الدرهم ففيه خلاف، وهلك بذلك إذ لا يسعه جهله، ولزمته على القول بها معه. وإن تعمد تركه بلا جهل1 به وبلا عذر، وكان قدر ما ذكر لزمته أيضا. وإن غسل بدنه إلا طرفا من شعره وصلى لم تتم صلاته إن تعمد ولو قليلا أو جهله. وإن نسي أقل مما ذكر لم يضره، وقيل: يعيد ولو قليلا.
Bogga 320