319

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

وليجعل الإناء عن يمينه، ويقول: «أداء لغسل الجنابة، ولما فرض عليه طاعة لله ولرسوله». فيبدأ بغسل كفيه ثم الأذى، ثم يتوضأ إلا قدميه. ابن بركة: إنا نأمره بغسل يديه أولا ولو يغتسل من غير إناء إن كان بهما أذى، وإلا فلا يلزمه أدبا ولا فرضا إلا إن قام من نوم الليل فليغسلهما ولو طاهرتين لما روي: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا»، فإذا أزال الأذى فله أن يمس بدنه ويعركه، ويرد يده في الماء.

وإن وقع في نهر فاغتسل قبل الوضوء فلا عليه ولو من إناء. وقيل: الاغتسال من الجنابة طهارة تامة للصلاة لا تحتاج إلى مسح. أبو عبد الله: من أراد أن يجعل وضوءه عن غسله، فلينق النجس ثم يمضمض ويستنشق، [171] ثم يغسل بعرك، ولا يمس فرجيه فيجزيه(103) ذلك عن الوضوء. أبو قحطان: يبدأ بفمه وأنفه، ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، ووجهه وعنقه، ثم يمناه وما يليها، ثم يسراه وما يليها، ثم ظهره وصدره، ثم رجليه ويعرك بدنه.

وإن قدم جارحة قبل الأخرى فلا عليه، وتجزي للفرض مسحة واحدة؛ والمأمور به ثلاث عركات، وتجزي واحدة لمن قل ماؤه واستعجل.

فصل

يؤمر الجنب بإراقة البول قبل الغسل، فإن اغتسل قبله وخرج منه مني أعاده كما مر، فالواجب عليه أن يقصد كل محل بإيصال الماء إليه إن أمكنه، ويخلل لحيته به ويمسح تحت خاتمه ويدخل أصابعه في أذنيه. وأجمعوا على أن غسل داخلهما والإبط واجب، وأن المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة فرض، وفي الوضوء سنة، لما روي: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وانقوا البشر». وفي الأنف بشرة وشعر، وفي الفم بشرة، وهي جلدة تقي اللحم.

Bogga 319