Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
فصل من لم يعلم بجنابته فاغتسل لا لها، فقيل: يجزيه لها، وقيل: لا إلا بنيتها؛ وأجزاه إن علم بها ونسي، إن غسل ناويا لهذه(106) لا تلك، وقيل: لا إلا بنيتها، وقيل: لا في كل ذلك؛ ويجزيه إن كان بمحل(107) فقد فيه الماء على جهل أو نسيان أن يتصعد، وقيل: على النسيان فقط.
وقيل: لا يلزم مغتسلا لا لجنابة إن لم يعلم بها إعادة غسل، وفيه لابن محبوب قولان.
وإن نوى بغسله وضوء نافلة لم يجزه لجنابة.
ومن أجنب بسفينة ولم يمكنه إلا بتدل في البحر فتدلى فيه بحبل، وانغمس فيه أجزاه إن كان له حركة.
ويكره لطم الوجه بالماء عند التطهر.
والمرأة كالرجل في الغسل، ولا يلزمها نقض ظفائرها إن وصلها الماء بدونه.
أبو سعيد: [172] إن بان للماء جري ولو باطنا أو باطمئنان جاز فيه استنجاء وغسل ووضوء إن كانت له مادة، وإلا اختير أن لا(108) يغسل منه إن كان أقل من صاع. ولا يتوضأ فيه إن كان أقل من مد؛ وإن كانت له مادة تدخله وتخرج منه جازا فيه ولو لا يدرك منه إلا قدر كف، والمختار أنه يجزي فيهما بعد زوال النجس أقل ما وجد، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا يبل الثرى، وقليل يرفق به خير من كثير لا يبالي به.
الباب التاسع عشر
في تيمم الجنب
فإذا فقد الماء أجزاه وإن في حضر أو أمن، ثم إن وجده اغتسل ولا يعيد ما صلى بالتيمم لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «الصعيد الطيب يكفيك ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك».
أبو سعيد: من حضرته الصلاة وفقد الماء، فقيل: يجزيه تيمم واحد لإحداثه، وقيل: لكل من الجنابة والوضوء تيمم؛ وعليه فلا يثبت في كل صلاة تيممان، وإنما عليه بعد تيمم الجنابة واحد بدل الوضوء إذا حضرت.
وإن تيمم الصائم لإحراز صومه كفاه كما مر؛ وحاصله أنه لا يعيد الجنب تيمما إلا إن أحدث أخرى.
Bogga 321