170

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

187 فصاحب اليد منكر إجماعا، مع أن قوله: إن العين له، لا يوافق الأصل. نعم، يوافق الظاهر.

و دعوى الخارج: أنها له، تخالف الظاهر؛ ضرورة أن اليد ظاهرة في الملكية.

و ظهر بهذا أن كلا من الضابطتين-أعني: الأصل و الظاهر-لا يصلح أن يكون ميزانا مطردا للمدعي و المنكر.

و لذا عدل بعضهم عن ذلك، و عرف المدعي: أنه هو الذي لو ترك ترك 1 (بالفتح في الأول و الضم في الثاني) .

و هو أيضا لا يشمل كثيرا من أبواب التداعي، كما لو اتفق-مثلا-البائع و المشتري على أن الثمن عشرة، و اختلفا في أن المبيع ناقة أو بقرة، إلى كثير من أمثال هذا.

و الأصح عندنا: أن تمييز المدعي من المنكر منوط إلى نظر الحاكم في القضايا الشخصية، فقد يتميزان بمخالفة الأصل و موافقته تارة و بمخالفة الظاهر و موافقته أخرى، و قد يتميزان بغيرهما أحيانا، و حينئذ يلزم كلا بوظيفته من بينة أو يمين.

أما في باب الأمانات فقد تنعكس القضية، و يكون المدعي هو ما وافق قوله الأصل و المنكر ما خالفه. فلو ادعى الودعي تلف الوديعة كان القول قوله بيمينه، و منكر التلف مدعيا، مع أن قوله موافق الأصل، و لكن عليه

____________

(1) الشرائع 4: 893، اللمعة الدمشقية 90، الروضة 3: 76. و نسب هذا القول للمشهور في الجواهر 40: 371.

188 البينة.

Bog aan la aqoon