Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
187 فصاحب اليد منكر إجماعا، مع أن قوله: إن العين له، لا يوافق الأصل. نعم، يوافق الظاهر.
و دعوى الخارج: أنها له، تخالف الظاهر؛ ضرورة أن اليد ظاهرة في الملكية.
و ظهر بهذا أن كلا من الضابطتين-أعني: الأصل و الظاهر-لا يصلح أن يكون ميزانا مطردا للمدعي و المنكر.
و لذا عدل بعضهم عن ذلك، و عرف المدعي: أنه هو الذي لو ترك ترك 1 (بالفتح في الأول و الضم في الثاني) .
و هو أيضا لا يشمل كثيرا من أبواب التداعي، كما لو اتفق-مثلا-البائع و المشتري على أن الثمن عشرة، و اختلفا في أن المبيع ناقة أو بقرة، إلى كثير من أمثال هذا.
و الأصح عندنا: أن تمييز المدعي من المنكر منوط إلى نظر الحاكم في القضايا الشخصية، فقد يتميزان بمخالفة الأصل و موافقته تارة و بمخالفة الظاهر و موافقته أخرى، و قد يتميزان بغيرهما أحيانا، و حينئذ يلزم كلا بوظيفته من بينة أو يمين.
أما في باب الأمانات فقد تنعكس القضية، و يكون المدعي هو ما وافق قوله الأصل و المنكر ما خالفه. فلو ادعى الودعي تلف الوديعة كان القول قوله بيمينه، و منكر التلف مدعيا، مع أن قوله موافق الأصل، و لكن عليه
____________
(1) الشرائع 4: 893، اللمعة الدمشقية 90، الروضة 3: 76. و نسب هذا القول للمشهور في الجواهر 40: 371.
188 البينة.
Bog aan la aqoon