Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
كما أنه لو نكل المدعي عليه عن اليمين ردها الحاكم على المدعي حيث يعجز عن البينة، و فيما لو أقام المدعي شاهدا أو عجز عن الثاني، فإنه يجبره بيمينه، و ذلك في خصوص الحقوق المالية.
و بقية الكلام موكول إلى محله من مباحث الفقه الواسعة.
(مادة: 77) البينة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لإبقاء الأصل 2 .
هذه المادة كأنها متممة للمادة السابقة في إعطاء الضابطة و التعريف للمدعي و المنكر.
و قد تكثرت الضوابط و التعاريف لهما، و لعل الجميع يرجع إلى معنى واحد.
و كأن (المجلة) اعتبرت المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر، و كان من حق المقابلة أن يجعل المنكر من يدعي ما يوافق الظاهر.
و لعلهم أرادوا بالظاهر هنا الأصل و إن كان خلاف مصطلح الفقهاء، فيكون المدار حينئذ في المدعي و المنكر على ما خالف الأصل و وافقه.
و لكنه لا يطرد في جميع الموارد، فإن من ادعى عينا في يد آخر،
____________
(1) المدونة الكبرى 5: 137 و 174، الخلاف 6: 290-291، بداية المجتهد 2: 463، المجموع 20: 208، القواعد للحصني 4: 258، مغني المحتاج 4: 477، مفتاح الكرامة 2:
138.
(2) وردت المادة بلفظ: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لبقاء الأصل) في درر الحكام 1: 67.
و قارن: روضة الطالبين 10: 90 و 141، القواعد للحصني 4: 245، مجامع الحقائق 367.
Bog aan la aqoon