169

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

كما أنه لو نكل المدعي عليه عن اليمين ردها الحاكم على المدعي حيث يعجز عن البينة، و فيما لو أقام المدعي شاهدا أو عجز عن الثاني، فإنه يجبره بيمينه، و ذلك في خصوص الحقوق المالية.

و بقية الكلام موكول إلى محله من مباحث الفقه الواسعة.

(مادة: 77) البينة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لإبقاء الأصل 2 .

هذه المادة كأنها متممة للمادة السابقة في إعطاء الضابطة و التعريف للمدعي و المنكر.

و قد تكثرت الضوابط و التعاريف لهما، و لعل الجميع يرجع إلى معنى واحد.

و كأن (المجلة) اعتبرت المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر، و كان من حق المقابلة أن يجعل المنكر من يدعي ما يوافق الظاهر.

و لعلهم أرادوا بالظاهر هنا الأصل و إن كان خلاف مصطلح الفقهاء، فيكون المدار حينئذ في المدعي و المنكر على ما خالف الأصل و وافقه.

و لكنه لا يطرد في جميع الموارد، فإن من ادعى عينا في يد آخر،

____________

(1) المدونة الكبرى 5: 137 و 174، الخلاف 6: 290-291، بداية المجتهد 2: 463، المجموع 20: 208، القواعد للحصني 4: 258، مغني المحتاج 4: 477، مفتاح الكرامة 2:

138.

(2) وردت المادة بلفظ: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لبقاء الأصل) في درر الحكام 1: 67.

و قارن: روضة الطالبين 10: 90 و 141، القواعد للحصني 4: 245، مجامع الحقائق 367.

Bog aan la aqoon