Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
و كذا في دعوى الرد يصدق الأمين باليمين، و على منكره البينة و إن كان هذا الأخير محل خلاف 1 .
كل ذلك للأدلة الخاصة من: أن الأمين ليس عليه إلا اليمين 2 .
و تفصيل البحث موكول إلى مواضعه و أبوابه في الفقه 3 .
(مادة: 78) البينة حجة متعدية، و الإقرار حجة قاصرة 4 .
الفرق بين البينة و الإقرار أن البينة جعلها الشارع طريقا نزل مؤداها منزلة الواقع في كل ما له من الآثار، فإذا شهدت بطهارة ماء كان نجسا صار الماء بمنزلة ما لو طهرته بنفسك، فتشربه و تتوضأ به و ترتب عليه كل ما للماء الطاهر من أثر. و هكذا لو شهدت أن الدار لزيد، فتشتريها منه و تملكها و تسترهنها منه. إلى غير ذلك.
أما الإقرار فلا نظر في أدلة اعتباره إلى الواقع، بل غايته أن المقر يلزم بإقراره بحديث: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» أو: «نافذ» 5 إما غير المقر فلا يلزم به.
____________
(1) نسب الحكم المذكور للأشهر في المختلف 6: 36. و احتمل العلامة الحلي في المصدر السابق أن يكون القول قول المالك؛ لأنه منكر، فيقدم قوله مع اليمين.
(2) الوسائل الوديعة 4 (19: 79) ، و لاحظ: الفوائد الزينية 58 و 104 و 116، تسهيل المسالك 8.
(3) لاحظ الجزء العشرين من مفتاح الكرامة من الطبعة المعتمد عليها في تحقيق الكتاب.
(4) قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 285، الفوائد الزينية 42 و 51 و 132، مجمع الأنهر 2:
92، مجامع الحقائق 369.
(5) الغوالي 1: 223 و 2: 257 و 3: 442، الوسائل الإقرار 3: 2 (23: 184) .
Bog aan la aqoon