171

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و كذا في دعوى الرد يصدق الأمين باليمين، و على منكره البينة و إن كان هذا الأخير محل خلاف 1 .

كل ذلك للأدلة الخاصة من: أن الأمين ليس عليه إلا اليمين 2 .

و تفصيل البحث موكول إلى مواضعه و أبوابه في الفقه 3 .

(مادة: 78) البينة حجة متعدية، و الإقرار حجة قاصرة 4 .

الفرق بين البينة و الإقرار أن البينة جعلها الشارع طريقا نزل مؤداها منزلة الواقع في كل ما له من الآثار، فإذا شهدت بطهارة ماء كان نجسا صار الماء بمنزلة ما لو طهرته بنفسك، فتشربه و تتوضأ به و ترتب عليه كل ما للماء الطاهر من أثر. و هكذا لو شهدت أن الدار لزيد، فتشتريها منه و تملكها و تسترهنها منه. إلى غير ذلك.

أما الإقرار فلا نظر في أدلة اعتباره إلى الواقع، بل غايته أن المقر يلزم بإقراره بحديث: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» أو: «نافذ» 5 إما غير المقر فلا يلزم به.

____________

(1) نسب الحكم المذكور للأشهر في المختلف 6: 36. و احتمل العلامة الحلي في المصدر السابق أن يكون القول قول المالك؛ لأنه منكر، فيقدم قوله مع اليمين.

(2) الوسائل الوديعة 4 (19: 79) ، و لاحظ: الفوائد الزينية 58 و 104 و 116، تسهيل المسالك 8.

(3) لاحظ الجزء العشرين من مفتاح الكرامة من الطبعة المعتمد عليها في تحقيق الكتاب.

(4) قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 285، الفوائد الزينية 42 و 51 و 132، مجمع الأنهر 2:

92، مجامع الحقائق 369.

(5) الغوالي 1: 223 و 2: 257 و 3: 442، الوسائل الإقرار 3: 2 (23: 184) .

Bog aan la aqoon