137

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

154 (مادة: 36) العادة محكمة. يعني: أن العادة-عامة أو خاصة- تجعل حكما لإثبات حكم شرعي 1 .

أي: تجعل طريقا لإثبات حكم شرعي.

و هذا أيضا مبني على الأصل المقرر عندهم من عدم النص و فقد الدليل الشرعي على حكم جملة من الحوادث، خلافا لما ذهبت إليه الإمامية من عدم خلو واقعة من الدليل على حكمها بالعموم أو الخصوص 2 .

و على فرض خلو واقعة من النص، فإن العادة عند الإمامية لا يعتبر بها، و لا تصلح لإثبات حكم شرعي.

و الحديث الذي ربما يتمسك به لذلك هو 3 قوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» 4 .

[و هو]-على فرض صحته-لا يدل على حجية العادة، و اعتبارها دليلا شرعيا لإثبات حكم شرعي، و ليس كل حسن عند الناس حسنا واقعا أو شرعا و إن حسن العمل به مداراة و مجاملة مع أبناء جنسه أو أبناء وطنه.

و العادة التي هي عبارة عن: تكرار العمل عند طائفة أو أمة من العقلاء 5

____________

(1) لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 50، المنثور في القواعد 2: 356 و 377، القواعد للحصني 1: 357، الأشباه و النظائر للسيوطي 182، الأشباه و النظائر لابن نجيم 115.

و للاطلاع على دور العرف و العادة قانونيا راجع كتاب: مبادئ أصول القانون 109-125.

(2) تقدمت الإشارة إلى المصادر، فلاحظ.

(3) في المطبوع: (من) ، و المناسب ما أثبتناه.

(4) مسند أحمد 1: 379، نصب الراية 4: 133، كشف الخفاء 2: 273، الغوالي 1: 381، مع اختلاف يسير.

(5) راجع التعريفات للجرجاني 104. -

Bog aan la aqoon