Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
155 ليس لها أي علاقة بالشرع لتكون دليلا على حكم من أحكامه و إن لم يكن فيه نص.
فلو كان أكل لحم الأرنب أو شرب النبيذ-مثلا-لم يرد فيه نص، و كان عادة طائفة من المسلمين-كأهل البادية مثلا-على أكله، فهل يمكن أن نستدل بعادتهم على حليته؟!كلا.
نعم، يمكن أن تكون العادة قرينة ينصرف إليها الإطلاق في مقام المعاملات و الاستعمالات، فيحمل عليها كلام المتعاقدين لتعيين الموضوع لا الحكم.
مثلا: لو كان من عادة بلد أن الحمال يحمل المتاع إلى باب الدار، فاستؤجر حمال، فلا حق للمستأجر بمطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار.
و لو انعكس الأمر كان له المطالبة و إن لم يشترط ذلك في العقد.
فالعادة قرينة تقوم مقام اللفظ في تعيين المراد.
و لعل إلى هذا ترجع أيضا قضية العرف العام و العرف الخاص، و أن كلام المتكلم يحمل على عرفه العام أو العرف الخاص، و أنه لو تعارض العرف العام و الخاص فأيهما المقدم؟إلى كثير من المباحث المحررة عند الأصوليين 1 مما لا طائل فيه.
____________
ق-و عرف السراج الهندي في شرح المغني-كما نقله عنه ابن نجيم في الأشباه و النظائر (115- 116) -العادة بأنها: عبارة عما يستقر في النفوس مع الأمور المتكررة المقبولة عن الطباع السليمة.
و عرف كذلك أمير باد شاه العادة بأنها: الأمر المتكرر و لو من غير علاقة عقلية. انظر تيسير التحرير 1: 317.
(1) قارن: المعتمد 1: 21، المستصفى 2: 13، المحصول 1: 296.
Bog aan la aqoon