Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
أما لو كانت حدوثا فقط، كما لو قلنا: بأن الموات من أراضي الخراج لا يجوز أخذه و حيازته إلا بإذن الإمام، فلو حاز أحد المسلمين أرضا مواتا، و أحياها بدون إذن الإمام، فإنه يملكها بالإحياء؛ لعموم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» 1 و إن فعل حراما في أخذها بدون إذنه، و هكذا غنائم دار الحرب.
و مثلها في القطع و الضرورة:
(مادة: 35) ما حرم فعله حرم طلبه 2 .
و هذا مطرد في كل حرام ذاتي كالزنى و شرب الخمر و الغصب و نحوها.
أما الحرام العرضي-كما لو حلف أو نذر أن لا يكتب أو لا يخيط و ما أشبه ذلك-فإنه يحرم فعلها، و لا يحرم طلبه.
بل و كذا في بعض المحرمات الذاتية مثل: الصلاة على الحائض، فإنها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.
و مثل بعض محرمات الإحرام، بل أكثرها، فإنها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.
____________
(1) مسند أحمد 3: 338 و 381، صحيح البخاري 3: 226، سنن الترمذي 3: 662 و 664، السنن الكبرى للبيهقي 6: 99 و 142-143 و 148، نصب الراية 4: 170، كنز العمال 3:
890 و 893.
و راجع الوسائل إحياء الموات 1: 5، 6 و 2: 1 (25: 412 و 413) .
(2) لاحظ: الأشباه و النظائر للسيوطي 281، الأشباه و النظائر لابن نجيم 183.
Bog aan la aqoon