Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
و على فرضه، فكان يمكن لأهل بخارى رفع حاجتهم ببيع بعض أملاكهم بيعا قطعيا؛ لإنقاذ القسم الباقي منها، و لا يحللون ما حرم الله، أو يؤجرونها مدة تفي بديونهم.
و الحاصل: أن الحاجة المزبورة ما كان رفعها منحصرا بذلك الطريق المستلزم لتحليل ما حرم الله بحيث تكون القضية من قبيل: قال الله و أقول! و ما لم تكن الضرورة منحصرة لا ترفع الحرمة قطعا، فتدبر جيدا هذا المقام، فإنه من مزال الأقدام أو الأقلام.
(مادة: 33) الاضطرار لا يبطل... الخ.
قد سبق أن هذه المادة هي من بعض فروع قاعدة: (نفي الضرر) التي يستفاد منها حرمة الضرر و وجوب تداركه و حرمة مقابلته بالضرر 1 .
فالاضطرار إلى أكل طعام الغير الذي هو إضرار به يلزم تداركه بضمانه لصاحبه بالمثل أو القيمة، و الضرورة إنما رفعت العقوبة، و لم ترفع الضمان و لا سائر الآثار.
(مادة: 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 2 .
هذه القضية عقلية قطعية في الجملة، فإن الضرورة تقضي بأن ما حرم أخذه حرمت جميع التصرفات[فيه]و منها إعطاؤه 3 .
____________
(1) سبق التعرض لذلك ص 144.
(2) قارن: المنثور في القواعد 3: 140، الأشباه و النظائر للسيوطي 280، الأشباه و النظائر لابن نجيم 182.
(3) ما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح في حد ذاته، و لكنه ليس المقصود من القاعدة قطعا، كما نبه عليه هو فيما يأتي من المستدركات، فلاحظ.
153 و لكن ذلك حيث تكون الحرمة ثابتة حدوثا و استدامة.
Bog aan la aqoon